الرئيسيةتقاريرمنظمات شعبية واهليةمشروع قانون اسرائيلي يمنع تقسيم مدينة القدس في أية تسوية ((سياسية)

مشروع قانون اسرائيلي يمنع تقسيم مدينة القدس في أية تسوية ((سياسية)

أ.د.حنا عيسى /خبير القانون الدولي/ يجيب على مشروع القانون الاسرائيلي الذي ينص على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية مع الفلسطينيين قائلا :

القدس الشرقية طبقا للقانون الدولي أرض محتلة

اكد د. حنا عيسى – امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع اجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
واكد الأمين العام د.عيسى، وهو استاذ في القانون الدولي، ان “اسرائيل” لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 “القانون الاساسي”، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات “اسرائيل” بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وأضاف استاذ القانون عيسى، “ضم الاحتلال اسرائيل وسلطته للقدس الشرقية غير قانوني في القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع”.
وتابع الأمين العام للهيئة المقدسية،د. حنا عيسى، “قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة”.
وشدد د.حنا، ” تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها “. وقال، “يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا المصلحة السكان”.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا