المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

تقرير حقوقي: الاحتلال يستمر بفرض “منطقة عازلة” في قطاع غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في فرض “منطقة عازلة” برية وبحرية في قطاع غزة، وبقوة النار.

وأوضح المركز في تقرير له اليوم الخميس، أن تلك القوات فرضت وبشكل أحادي وغير قانوني “منطقة عازلة” برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع عام 2005.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حظرت على الفلسطينيين دخول تلك المناطق الممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية البرية والبحرية، ولم تعرّف المناطق التي تصنفها “مناطق عازلة” على وجه الدقة، مبينا أن المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها تعرضت إلى تغييرات في المساحات والمسافات التي كانت قد فرضتها بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل “انتهاكا للقانون الدولي”.

وقال التقرير: عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر تشرين الثاني 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وبموجبه تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، ولكن هناك تضاربا بشأن المسافة التي تمتد إليها هذه “المنطقة العازلة”، ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وجاء في التقرير: بتاريخ 21/3/2013 أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضا عن إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ300 متر، ولكن أعيد السماح للصيادين في 21/5/2013 بالإبحار لمسافة 6 أميال.

وحسب التقرير، فقد تضمن اتفاق التهدئة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة.

ورصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة دون 6 أميال بحرية، موضحا أنه في 7/3/2015 أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة.

وأكد التقرير “أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد يشكل انتهاكا لأحكام القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

وأوضح التقرير أن فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالبا لاستهداف مباشر للمدنيين، يعتبر “جريمة حرب”، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة “قتل عمد”، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.

Exit mobile version