المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

الجامعات والإلتزام الأكاديمي

بقلم: د. إيهاب عمرو

أثار الإضراب الشامل الذي دعي له العاملين في الجامعات الفلسطينية مطلع العام الحالي الكثير من التساؤلات حول مدى ضمان حقوق العاملين في تلك الجامعات، خصوصاً العاملين في الحقل الأكاديمي منهم، من حيث مدى إلتزام إدارات الجامعات بتعليمات الكادر الموحد للجامعات وبأحكام قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998، والذي يعطي وزارة التربية والتعليم العالي في المادة (5) الحق في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بمقتضاه. كما أنه ينص في المادة (19) على أن الإِشراف على مؤسسات التعليم العالي يكون من خلال مراقبة تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإلتزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة بهذا الشأن. وتنص المادة (21) من القانون المذكور على أنه يعمل بنظام الساعات الدراسية المعتمدة في كافة مؤسسات التعليم العالي.
وإنتهى الإضراب المذكور بالتوصل إلى إتفاقية بين إتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية وبين إدارات الجامعات الفلسطينية بتاريخ 8/2/2016 برعاية جامعة الخليل، والتي تم في رحاب حرمها الجامعي توقيع الإتفاقية سالفة الذكر. وتضمنت الإتفاقية، من ضمن أمور أخرى، رفع نسبة علاوة الأسرة، إقرار زيادة 15% على الراتب الأساسي الحالي بعد إضافة علاوة غلاء المعيشة الحالية، وتأكيد الجامعات على إلتزامها بتعليمات الكادر الموحد للجامعات بخصوص العبء الأكاديمي.
في الواقع العملي، يلاحظ التفاوت في إلتزام إدارات الجامعات ببنود تلك الإتفاقية. فبينما تلتزم بعض الجامعات على سبيل المثال بالبند المتعلق بالعبء الأكاديمي، فإننا نلاحظ أن جامعات أخرى لا تلتزم بذلك. من ذلك، تقوم إحدى الجامعات، والتي يتعين عليها أن تطبق الإتفاق قبل غيرها من الجامعات، بإلزام الأساتذة بتدريس 15 ساعة معتمدة خلال الفصل الدراسي بواقع 30 ساعة خلال العام الأكاديمي، وفي حالة قيام الأستاذ/ة بتدريس 12 ساعة خلال الفصل الدراسي بواقع 24 ساعة خلال العام الأكاديمي، فإن إدارة الجامعة تقوم بالخصم من راتبه مدة شهرين خلال الإجازة الصيفية، في حالة عدم رغبته بالتدريس خلال الفصل الصيفي. في حين أن باقي الجامعات الفلسطينية تقوم بتطبيق الإتفاقية بشكل منصف إلى حد ما فيما يتعلق بالعبء الأكاديمي، بحيث يكون العبء الأكاديمي 12 ساعة خلال الفصل الدراسي بواقع 24 ساعة خلال العام الأكاديمي، وفي حالة عدم رغبة الأستاذ بالتدريس خلال الفصل الصيفي فإنه يحصل على راتبه كاملاً خلال العطلة الصيفية دون خصومات. أما في حالة رغبته بالتدريس في الفصل الصيفي فإنه يحصل على مبالغ إضافية تعادل الساعات التي قام بتدريسها خلال الفصل الصيفي.
من هذا المنطلق، حري بأية جامعة لا تقوم بالإلتزام بأحكام الإتفاقية المذكورة آنفاً وبتعليمات الكادر الموحد للجامعات أن تلتزم كباقي الجامعات الفلسطينية.
كما يتعين على بعض نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية أن تقف إلى جانب العاملين فيها بعيداً عن أية إعتبارات فئوية، حزبية، أو قبلية عصبية ضيقة، و بعيداً عن ممالأة إدارات الجامعات أو مجالس الأمناء على حساب شريحة العاملين والتي تعد الطبقة الأضعف.
أخيراً وليس آخرا، يقع على عاتق وزارة التعليم العالي الدور الأكبر في متابعة تطبيق بنود الإتفاقية المذكورة ومراقبة مدى إلتزام الجامعات، خصوصاً البند المتعلق بالعبء الأكاديمي، وكذلك ما يتعلق بنسب إحتساب علاوة غلاء المعيشة.

Exit mobile version