تتنوع الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونها، متناسيةً كل الجوانب الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية، ويتم إرتكاب هذه الجرائم بشكل مدروس ومنظم ، يشرف عليها طواقم مختصة من قبل ضباط الشاباك الإسرائيلي ومن هذه الجرائم والسياسات سياسة الإعتقال الإداري.
الإعتقال الاداري : أمر صادر من ضابط عسكري ( قائد المنطقة العسكرية ) يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام بحيث يكون بناءً على ملفات سرية إستخبارية ، أو بسبب عدم وجود أدلة أو لنقص الأدلة ضد متهم ما .
الإعتقال الاداري الإحتلالي :
إعتقال يتم إستناداً الى أمر إداري فقط ، دون حسم قضائي ، أو لائحة إتهام ، وبناءً على ما يسمى بالملف السري ولمدة زمنية تمتد من شهرين إلى ستة شهور قابلة للتجديد .
الإطار القانوني الاحتلالي للاعتقال الاداري :
أ. المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الإنتداب البريطاني عام 1945م.
ب. الامر العسكري الإسرائيلي (378) لعام 1976م.
ت. قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979م
ث. الأمر رقم (1228) لسنة 1988م.
ج. الأمر رقم (1281) لسنة 1989م.
الاجراءات الإحتلالية في تطبيق الإعتقال الاداري :
- خلال ثمانية أيام من صدور أمر الإعتقال يُعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية (محكمة التثبيت) ، للمصادقة على الإعتقال بدون الكشف للمعتقل أو لمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة بإستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية .
- يعرض المعتقل بعد ذلك على محكمة الاستئناف ، والتي تكون قراراتها دائمة لمصلحة النيابة العسكرية حيث لا يتاح للمتهم ومحامية الإطلاع على بنود الإتهام بل ويمكن لها أن تثبت مدة الإعتقال أو تقلصهُ ولكن أغلب الاحيان تُبقي الأمر كالمعتاد .
- محكمة العدل العليا ( في حال اللجوء لها من قبل محامي المعتقل ) والتي لم تسجل في آلاف الحالات سوى التأكيد على قرارات محكمة الإستئناف .
الإعتقال الاداري والقوانين الدولية :
- تعتمد قوات الإحتلال في الإعتقال الاداري على نظام الدفاع البريطاني للعام 1945 م ، على اعتبار أنه كان سارياً عند إحتلالها لفلسطين عام 1948م وهذا مخالف للحقيقه لسببان الاول كون البريطانيين الغوا هذه الأنظمه في العام 1948 والثاني أنه خلال عام 1967 عندما تم إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لم تقم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الإعتقال الإداري حينها ولم تكن هذه الأنظمة مطبقة فيها ولم تكن وارده في القوانين الاُردنية، عِوضاً عن إنها لا تطبق في القدس الشرقية والتي هي جزء من الضفة الغربية .
- تتم المحاكمات للإعتقال الإداري في المداولات في الدرجتين القضائيتين في جلسات مغلقة ويحق للقاضي خلالهما الخروج عن قواعد الأدلة العادية وهو مايخالف شروط المحاكمة العلنية المنصوص عليها في كافة القوانين والمعاهدات الدولية .
- عدم إبلاغ المعتقل بسبب إعتقاله يخالف المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على وجوب إبلاغ أي معتقل بأسباب القبض عليه لدى وقوعة .
- يأتي الإعتقال الاداري كذلك مخالفاً للمادة (78) من شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنع الإعتقال في حال عدم وجود تهمة معلنة أو إمكانية لمحاكمته محكمة علنية .
- يخالف الإعتقال الإداري اتفاقية جنيف الرابعة والتي تمنع الإعتقال بإستخدام مواد سرية لاثبات الخطورة من المعتقل .
- الإعتقال الاداري يمكن أن يتم حُكماً على النوايا ( أي أن المعتقل قد يقوم بفعل مخالف للقانون) وهو ما يخالف كافة الشرائع الدولية والتي لا تسمح بالإعتقال بناءً على نوايا لا دليل لها ) .
ولا بد من الإشارة بأن عدد المعتقلين الاداريين المحتجزين حالياً في سجون الاحتلال 500 معتقل، حيث يخوضون معركتهم لليوم 20 على التوالي(حتى تاريخ إعداد هذه الورقة ) ضد المحاكم العسكرية الاسرائيلية لإنهاء الاعتقال الاداري وإسقاط هذه السياسة.
إن سلطات الاحتلال تتعسف في إستخدام الاعتقال الاداري حيث أصبح الاعتقال الاداري سيف يسلط على رقاب الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبه مخالفةً لقواعد القانون الدولي .
حيث أصبحت سلطات الاحتلال تستخدم الإعتقال الإداري كبديل اعتقال للاسرى الفلسطينيين الذي لا أي دليل إتهام لاعتقالهم .
وبناءً على ما تقدم نؤكد أن سياسة الإعتقال الاداري ما هي الا جريمة غير إنسانية وغير أخلاقية تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي كغيرها من الجرائم ، التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني وأسرانا وهذا أن دل على شيئ فهو أن هذه الدولة دولة إحتلالية عنصرية لا تكترث لأي عهد أو اتفاقية دولية ، بل تتنصل منها في كل وقت .