المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

الذهاب الى محكمة العدل الدولية

بقلم: د. جهاد الحرازين

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة بعض التساؤلات الى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية كرأي استشاريا يتم البناء عليه فيما يتعلق بمجموعة من القضايا التى تهم الشعب الفلسطيني والتي تمارس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وترتكب بواسطة جنوده ومستوطنيه وحكومته التي توفر الغطاء لتلك الجرائم وتدعو لارتكابها في ظل حالة من الاحتدام السياسي وتفجر الاوضاع على الارض حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار وعارضته 26 وامتنعت 53 دولة وذلك بعد ان وضع هذا الطلب امام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ان احالته لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة الى الجمعية العامة وتم التصويت بالموافقة على احالة الطلب الى محكمة العدل الدولية المقدم من قبل دولة فلسطين وعدة دول اخرى لمست حجم الجريمة الاحتلالية المتواصلة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وحالة الانتهاك المستمر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربعة وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمستقلة نظرا لحجم الجريمة الاسرائيلية الكبيرة التى ترتكب امام العالم باسره وضرب اسرائيل بعرض الحائط لكافة الاتفاقيات والاعراف الدولية مهددة بذلك حالة الاستقرار في اطار المنظومة الدولية والمحكومة بالأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية .

اولا: محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية “للأمم المتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
“لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها”.(المادة 96) من ميثاق الامم المتحدة.
هذه المادة توضح بان محكمة العدل الدولية هي اعلى جهة قضائية دولية تختص بالفصل في اية نزاعات بين الدول تلجا الاطراف الاعضاء او من غير الاعضاء بالأمم المتحدة اليها للفصل في اية نزاعات بين هذه الدول وكذلك من صلاحيات هذه المحكمة ان تدلي بفتواها او رايها الاستشاري اذا طلب منها ذلك سواء من الجمعية العامة للأمم المتحدة او مجلس الامن الامر الذى كان هناك سابقة في هذا الاتجاه عندما طلب من محكمة العدل الدولية رايا وفتوى فيما يتعلق بالجدار العازل وصدرت فتواها في 9 يوليو 2004 بالتوقف عن تشييد الجدار وتفكيك ما تم بناؤه في القدس والضفة الغربية والغاء كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت وتعويض كافة المتضررين عن الضرر الذى لحق بهم نتيجة بناء هذا الجدار الذي يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني ووحدة وسلامة اراضيه.
أي ان قرار الاحالة الى محكمة العدل الدولية يتوافق كليا مع نصوص الميثاق والاطار القانوني لمحكمة العدل الدولية .

ثانيا: التساؤلات التي اثيرت وطلب رأي المحكمة بها
ما هي الاثار القانونية الناشئة عن انتهاك اسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها ، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟ كيف تؤثر سياسات اسرائيل وممارساتها المشار اليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والامم المتحدة ؟
محكمة العدل الدولية ومن قبلها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اطار حالة من المواجهة الحقيقية لإحقاق الحقوق والعمل على انفاذها واتخاذ الموقف والرأي المتوافق ومهمة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وفق ما ورد بنصوص الميثاق الذى وقعت عليه كافة الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة والتزمت بإنفاذ ما ورد به من نصوص قانونية تهدف لحماية السلم العالمي وتحقيق علاقات منتظمة بين الدول تحفظ لكل دولة حريتها وسيادتها ومكانتها ومواجهة من يتخطى تلك المبادئ التي نص عليها الميثاق .
ولذلك عندما تتواصل انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وتنكرها لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية اذن لا بد من التدخل من قبل الجماعة الدولية ممثلة بالامم المتحدة بمؤسساتها كافة للجم دولة الاحتلال وثنيها عن مواصلة جرائمها والتي تتمثل في مواصلة الاستيطان وتهويد الارض وعمليات القتل والاعدام بدم بارد والاقتحامات لاماكن العبادة وهدم وحرق البعض منها والاعتقالات الليلية وعمليات التعذيب والحصار واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا واستهداف المدنيين والسماح للمستوطنين بممارسة الارهاب وحرق البيوت واقتلاع الاشجار وهدم المنازل بالإضافة الى معادلة التغيير الديمغرافي والجغرافي المتبعة في مدينة القدس والضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية والتشريعات العنصرية كقانون القومية العنصري فنحن امام مجموعة من الجرائم والتي جميعها تصنف وفقا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي على انها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وفى البعض منها جرائم ابادة وعدوان هذه الجرائم الاربعة التي يحاسب عليها القانون الدولي وتعد جرائم تنتهك المبادئ والمواثيق الدولية وتشكل خطرا على حالة السلم والامن الدوليين .
لذلك نحن امام جرائم متواصلة منذ عام 1967 ومن قبل ذلك امام حالة من الصمت الدولي ولكن ان الاوان لان يكون هناك حالة من التحرك على المستوى الدولي وفقا للمسار القانوني الذى يعد ضابطا لعلاقات الدول ببعضها البعض .
اما عن كيفية تأثير تلك الممارسات والسياسات الاحتلالية على وضع اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال هذا الامر الذى يجب ان يؤكد عليه من خلال اولا وصف اسرائيل بانها دولة قائمة بالاحتلال وهذا الشيء وفق قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرار رقم 242 و338 الذى يدعو اسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 واضف الى تلك القرارات اكثر من 86 قرارا صدرت من مجلس الامن تؤكد على ان الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 من قبل اسرائيل هي أراضي محتلة يوجب على دولة الاحتلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم الاوضاع داخل اية دولة خاضعة للاحتلال وعلى راسها اتفاقيات جنيف الاربعة الا ان دولة الاحتلال لا زالت ممعنة بإجراءاتها وممارساتها الاجرامية بادعائها ان الامر نزاع على الارض وليس احتلالا للأرض حتى تعفى نفسها من المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية الملقاة عليها والتي جميعها توجب عليها انهاء هذا الاحتلال والانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية واعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وبما ان دولة الاحتلال تمارس كل تلك الجرائم بقوة السلاح وبالسيطرة الكاملة اذن نحن امام احتلال للأرض يوجب علي الدولة القائمة بالاحتلال دفع كلفة هذا الاحتلال وانهاؤه.
اما عن واجب الدول الاعضاء بالأمم المتحدة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم فهذا الامر نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى راسها ميثاق الامم المتحدة واتفاقيات جنيف بضرورة اتخاذ اجراءات حددتها النصوص القانونية لمواجهة اية دولة تخرج عن الميثاق او الاتفاقيات وهذا ما سنتعرض له فى السياق القانوني من خلال استعراض بعض النصوص القانونية الواردة بميثاق الامم المتحدة واتفاقية لاهاى واتفاقيات جنيف والعهود الدولية لحقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية بما يوفر بيئة محافظة على استمرارية النظام الدولى وفقا لمبادئ العدالة والانصاف وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على حقوق الانسان وصون كرامته.

ثالثا: التداعيات القانونية
1_ ورد بميثاق الامم المتحدة والموقعة عليه دولة الاحتلال العديد من النصوص القانونية التى تعالج اشكالية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية نذكر منها :
مادة 2 فقرة 4 ، 5 والتى نصت ” يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”. “يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع”.
مادة 6 ” إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن”.
مادة 14 ” مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
من خلال هذه النصوص التى وردت واضحة وصريحة باتجاه تحقيق السلم العالمى والحفاظ على العلاقات الدولية بين الدول بحالة من الاستقرار ولذلك افرد الميثاق بعض النصوص التى تجرم الاعتداء على بعض الدول من قبل البعض واستخدام السلاح ومصادرة الاستقلال السياسى الامر الذى ينطبق على الأراضي الفلسطينية فنحن امام دولة عضو بالأمم المتحدة الا وهى دولة الاحتلال قامت باستخدام السلاح واقتحمت الأراضي واحتلتها وصادرت واقامت عليها المستوطنات غير الشرعية ومنعت الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وصادرت حقه السياسى باستقلاله ودولته المستقلة وارتكاب الجرائم بشكل يومى فى انتهاك واضح وتحد صارخ وفاضح للقانون والمواثيق والاعراف الدولية وتضيف المادة بانه لا بد من حالة تكاتف دولى لمساعدة المنظمة الدولية فى وقف تلك الدولة القائمة بالاعتداء والانتهاك والانصياع للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية. وجاءت المادة السادسة لتؤكد على ما ورد بسابقتها فى حالة الامعان من قبل الدولة القائمة بالاعتداء فى اعتداءاتها ومواصلتها دون أي اعتبار لميثاق الامم والقوانين والاتفاقيات جاز فصلها واتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء تواجدها بالأمم المتحدة وانضمامها للمنظمة الدولية وامام الحالة الاسرائيلية وانتهاكها لميثاق الامم المتحدة يوميا وللقانون الدولى وللاتفاقيات الدولية ولنظام روما الأساسي ولحقوق الانسان وممارستها للفصل العنصري والتهجير والطرد وكافة الممارسات التى ذكرت انفا يتطلب الامر تجميد عضويتها وفصلها من الجمعية العامة وخاصة ان دولة الاحتلال لم تفي بتعهداتها التى قطعتها على نفسها اثناء انضمامها للأمم المتحدة وعلى اثر تلك التعهدات تم قبول عضويتها بالأمم المتحدة وخاصة التزامها بالاعتراف بالدولة العربية التى نص عليها قرار رقم 181 بإقامة دولتان فى المنطقة .
وجاء الميثاق بضرورة لعب دور فاعل فى انهاء الازمات والمشكلات التى تنشا بطرق سلمية وودية اذا كانت هذه المشكلات ستؤدى الى حالة من تعكير الصفو وتهديد الامن والاستقرار والسلم فى العالم واتخاذ اية تدابير لازمة لذلك وهذا الامر يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير لازمة والتدخل الفورى لإنقاذ المنطقة وازالة الخطر الذى يهدد الامن والسلم الدوليين ويؤدى لتفجير منطقة من اهم المناطق الاستراتيجية فى العالم الا وهى منطقة الشرق الاوسط مما يتطل تحركا دوليا فاعلا من قبل دول العالم والمنطوية تحت مظلة الامم المتحدة فرادى او جماعات لوقف هذه الجريمة المستمرة التى ترتكبها اسرائيل على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
2- ما ورد فى اتفاقيات جنيف الاربعة
وهى الاتفاقيات التى وقعت لحماية المدنيين فى زمن الحرب حيث جاءت الاولى لحماية الجرحى والثانية تعلقت بمعاملة الجرحى فى البحار والثالثة بخصوص الاسرى والرابعة بخصوص المدنيين فى زمن النزاعات المسلحة ولذلك وقعت اكثر من 190 دولة على الاتفاقيات وبروتوكولاتها الاضافية بما فيها دولة الاحتلال حتى اصبحت هذه الاتفاقيات بمثابة القانون الدولى الانسانى ولذلك جاءت المادة 2 في كافة الاتفاقيات لتؤكد انطباق الاتفاقية في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. والزمت الدول المتعاقدة باحترام احكام هذه الاتفاقيات وتنفيذ ما ورد بها من نصوص واحكام وفى حالة مخالفة احدى الدول المتعاقدة تدعو الدولة الضامنة لهذه الاتفاقيات الاطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ اجراء بحق الدولة التى خالفت التزاماتها الواردة بنصوص الاتفاقيات ووفقا للوضع الفلسطينى فكل ما يمارس على الارض الفلسطينية المحتلة يمثل حالة من الانتهاك لقواعد اتفاقيات جنيف الاربعة فهناك معالجة تضمنتها الاتفاقية الرابعة للدول التى تخضع للاحتلال من المادة 47 الى المادة 87 والتى جميعها تؤكد على حقوق المدنيين واليات تعاملهم والحماية التى يجب ان توفر لهم والاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المدنيين والمعتقلين والنساء والاطفال والشيوخ ودور العبادة والمساكن والمرضى والمراكز الصحية وامام هذا الامر فدولة الاحتلال لم تترك شيئا الا وارتكبت به فعلا يمثل جرما وفقا للاتفاقية فطردت السكان وهجرتهم واقامة المستوطنات وهدمت البيوت ودور العبادة ومنعت الوصول اليها واستقدمت مستوطنين للإقامة على الارض الفلسطينية ومارست الاعتقال والتعذيب وعمليات القتل والضرب واعتدت على الاطفال والنساء والشيوخ وارتكبت المجازر بحق المدنيين الابرياء وكل ذلك موثق وشاهد على حجم الجريمة والانتهاك الإسرائيلي لتلك القواعد.
3- قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة هناك المئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاوزت 760 قرارا جميعها لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وادانة لدولة الاحتلال وتأكيدا على ان الارض الفلسطينية هى اراض محتلة قامت اسرائيل باحتلالها غام 1967 ولا يجوز مواصلة هذا الاحتلال وبطلان كافة القرارات والاجراءات التى قامت بها دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس .
صدر اكثر من 86 قرارا من مجلس الامن متعلقة بالصراع القائم بدءا من القرار رقم 181 و القرار 194 مرورا بقرار 242 انتهاء بقرار 2334 والتى جميعها اكدت على الحق الفلسطينى وعدم شرعية اجراءات الاحتلال الاسرائيلى وممارساته
القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية الاخرى كاليونسكو والتى تجاوزت 97 قرارا جميعها ادانت الاحتلال واجراءاته وطالبته بالالتزام بالقانون الدولى والاتفاقيات الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الا ان دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كل تلك القرارات.
مما يتطلب حالة من العمل الجاد والحقيقى وعدم التعامل مع اسرائيل على انها دولة فوق القانون الدولى ووقف الجرائم التى تقوم بها على الارض الفلسطينية والعمل على انهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وامام هذه التداعيات نجد بانه فى حالة صدور الفتوى والرأي الاستشارى من محكمة العدل الدول سيترتب على الامر عدة امور نذكر منها:

رابعا: السياق السياسي
مع استمرار حالة التبجح الإسرائيلي ورفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال وخاصة بعدما افشلت حكومات اليمين الاسرائيلى المتطرف عملية السلام وتعمل على قتل مبدا حل الدولتين والامعان فى الاستيطان والتطرف وممارسات كافة السلوكيات والممارسات والجرائم التى تم ذكرها الامر الذى ادخل الاوضاع فى دائرة مفرغة حاولت اسرائيل بحكوماتها المتلاحقة المناورة لكسب المزيد من الوقت وفرض امر واقع جديد يتمثل بالاستيطان ومحاولات الضم واغلاق الافق فى وجه اية عملية تفاوضية او سلام مما ادى الى تحرك القيادة الفلسطينية على كافة المسارات الدولية والاقليمية والداخلية والعمل مع كافة دول العالم لفضح ممارسات الاحتلال وكشف وجهه الحقيقى والعنصرى امام العالم رغم كل الممارسات والمضايقات الاسرائيلية من حصار واقتحامات واعتقالات وقرصنة على الاموال وبناء مستوطنات الى ان وصل الامر الى افراغ عملية السلام من مضمونها وانما اصبحت شعارا فقط يستخدمه الاسرائيليون للاستهلاك الإعلامي وعلى الارض حقيقة مغايرة ومن هذا المنطلق دأبت الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني من العمل المتواصل في كافة الاروقة الدولية فكان لفلسطين عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة عام 2012 ومن ثم الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية (114 اتفاقية ومنظمة دولية) لتأخذ مكانها على الساحة الدولية وتسقط رواية الاحتلال واعادة تحريك الملف السياسي عبر لقاءات قادتها القيادة الفلسطينية مما اضعف دولة الاحتلال ويكاد القول بانها فى كثير من المواقف واجهت حالة من العزلة الدولية وصولا الى اللجوء للمؤسسات الدولية مؤسسات الامم المتحدة لان هناك ايمانا فلسطينيا بان فلسطين جزء من المنظومة الدولية تتأثر وتؤثر فى دائرة الفعل والعمل الدولي الى ان كان القرار الخاص بإحالة الطلب الفلسطيني الى محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة الامر الذي سيترتب عليه بعض النتائج منها:
 تقوية الموقف الفلسطيني في المؤسسات الدولية ومصداقية المطالب الفلسطينية السياسية والقانونية والاقتصادية.
 البناء على الفتوى في اية عملية سلام او مفاوضات على ان هناك احتلال يجب ان ينتهى دون قيود او شروط من جانب الدولة القائمة بالاحتلال.
 دعم موقف المؤسسات والمجموعات الدولية المنادية بمقاطعة دولة الاحتلال على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاكاديمي والنقابي والتجاري وتوسيع مجلاتها ونشاطاتها.
 الضغط لوسم كافة المنتجات التى تنتج بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوسم خاص يدلل على ان الارض محتلة.
 الضغط لوقف عمليات القرصنة على الاموال الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال ووقف عمليات التهويد والاستيطان والاعتقالات والاقتحامات والاعتداءات.
 دفع الدول التي تؤمن بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية كما تعترف بدولة الاحتلال.
 ستؤدي الفتوى الى اتخاذ العديد من الدول موقفا مغايرا من دولة الاحتلال وخاصة الدول التي تنادي وتؤمن بالحقوق والحريات.
 اسقاط سلاح الاحتلال الذي يواجه به كل من ينتقد جرائم اسرائيل ويصفه بمعاداة السامية حيث ان اكبر معاداة للسامية هي استمرار احتلال ارض شعب اخر ومصادرة حقوقه وحرمانه من تقرير مصيره.
 صدور الفتوى سيدخل اسرائيل بحالة جديدة من العزلة الدولية في ظل حكومة يمين متطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريش الداعية للاستيطان والضم والقتل والتهجير والطرد.
 ستفقد اسرائيل العديد من اصوات الدول التي كانت تؤيدها نتيجة لحالة التضليل والكذب والخداع بوصفها دولة قائمة بالاحتلال.
 ستواجه اسرائيل حالة من الركود الاقتصادي مع استمرار حملات المقاطعة بما يؤثر عليها اقتصاديا وسياسيا.
ووفقا لهذه الامور نجد بان خطوة الذهاب لمحكمة العدل الدولية تمثل حالة جديدة من النضال الفلسطيني الذي تقوده القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن وفي ظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وانتصارا دبلوماسيا للشعب الفلسطيني وقيادته باتجاه اعادة الحقوق وانهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس .

Exit mobile version