كيف تتم تسوية المنازعات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة؟

بقلم: د.حنا عيسى

لقد نصت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة على وجوب اللجوء الإلزامي إلى طريقه الحل السلمي كما في نظام عصبة الأمم, متروكة للدول الأعضاء في ما يتعلق باختيار طريقة الحل الملائم, (من مفاوضات مباشرة, وتحقيق, ووساطة, وتوفيق, وتسوية قضائية, واللجوء إلى منظمات إقليمية …الخ) ويحق لمجلس الأمن التدخل في حال قيام نزاع أو وضع يهدد استقرار الأمن:

1. إما من تلقاء نفسه (المادة 34).

2. أو بناء على طلب احد أعضاء الأمم المتحدة (المادة 35).

3. أو بناء على مسعى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة (المادة 99).

وفي ما يتعلق بالمنازعات بحد ذاتها, فان الميثاق وضع تمييزاً بينها – ثانوياً في ظاهره, ولكنه مهم من الناحية القانونية – وفقا لدرجة خطورتها:

1. فعندما يكون الأمر مجرد تهديد لاستقرار الأمن (الفصل السادس من الميثاق – المواد 33- 38), فيكتفي مجلس الأمن بتوجيه توصيات تدعو الإطراف لتسوية خلافاتهم بوسائل يختارونها بأنفسهم, أو يقترح بنفسه الطريقة المناسبة, أو حلا ما.

2. أما إذا كان الأمر يهدد السلم (الفصل السابع من الميثاق – المواد 39-51), فلا يكتفي المجلس بتوجيه التوصيات, بل يصدر أوامره.

ومع هذا, لا يمكن لمجلس الأمن أن يتدخل في القضايا التي تعتبر من صميم الاختصاصات القومية للدولة المادة الثانية, الفقرة السابعة ).وبذلك توخي ميثاق الأمم المتحدة, كما فعل في عهد عصبة الأمم, إقصاء هذه الهيئة الدولية عن القضايا الداخلية, تاركا للدول حق الانفراد في معالجتها بالشكل الذي يبدو لها مناسبا.إلا أن بين هذين الميثاقين, ثلاثة فوارق أساسية:

1.لم تنص المادة الثانية ,الفقرة السابعة ,من الميثاق على اعتبار القانون الدولي مرجعيا لتحديد القضايا الخاصة خلافا لما جاء في المادة 15,الفقرة 8 من عهد عصبة الأمم لسنة 1919م

2. لم يرد في الميثاق ما يجعل مجلس الأمن ذا اختصاص للنظر في الاعتراضات التي ترد بهذا الشأن.

3. أخيرا, استبدل الميثاق عبارة “الاختصاص القومي, بعبارة “الاختصاص الخاص”. والاهم من ذلك رفض المجلس المستمد في تحديد مضمون نطاق القضايا الداخلية المكرسة بموجب المادة الثانية الفقرة السابعة سواء بالأحجام عن ممارسة اختصاصاته بإصدار القرار المناسب, أو بالامتناع من استشارة محكمة لعدل الدولية في هذا الموضوع. وهذا دليل واضح على رغبته في تجنب الحلول القانونية.

واعتبر معهد القانون الدولي ,بموجب قراره الصادر في 29/4/1954م,في دورته السادسة و الأربعين المعقودة في اكس – أن – بروفنس أن “القضايا الخاصة هي من مهام الدولة حيث لا يكون اختصاصها مرتبطا بالقانون الدولي”, إذ يقف نطاق هذه القضايا عند حدود القانون الدولي, ويتغير نطاقها وفق توسع هذا القانون.

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

فتح ميديا أوروبا