د. عيسى : 194 قرار العودة مع وقف التنفيذ

أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث “الانروا” سنة 1950 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948, وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم .

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: “ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949, عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .

وقال الدكتور حنا عيسى بان إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/12/1948م”. تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب , وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة .

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة , وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948, وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب , وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية), وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194 , أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان “الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين” كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 , الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ومبادئ القانون الدولي , وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا.

لذا ,المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة او أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى و التمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948 ,الذي يؤكد على حقنا في العودة, وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا, ومن الإجماع الدولي حوله, وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين, وخاصة القرارات (513) لسنة 1952, و القرار رقم (237) لسنة 1967,و القرار رقم (2452) لسنة 1968.والقرار (2535) لسنة 1976,ورقم (2963) لسنة 1972,وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974,الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ,غير القابل للتصرف, وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

فتح ميديا أوروبا