قراءة في وثيقة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

“حقوق” تثني على توافقات “مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”
في إطار عمل “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”
وتأمل بتنفيذ التوافقات واستكمالها بمعالجة وتصويب ما تبقى من شوائب

تسجل المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بارتياح الإعلان عن توافقات توصلت إليها “مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، المشكّلة في إطار “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، في وثيقة حملت عنوان “رؤية لبنانية موّحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”، والتي تم الإعلان عنها رسمياً خلال حفل أقيم في 20/7/2017 في السراي الحكومية، ويهمها أن تشدد على التالي، وفي ترتيب قائم على ما ورد في الوثيقة آنفة الذكر:
I. بما يتعلق بالسياق العام الذي جاء في وثيقة “رؤية لبنانية موّحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”:
1 – تأمل “حقوق” ألاّ يكون التحفظ الجزئي لحزب الكتائب الذي حال دون توقيعه على الوثيقة عنصراً معرقلاً للمباشرة في إنفاذ التوجهات والتوصيات التي صاغتها القوى السياسية الرئيسية المشاركة في الحكومة الحالية وفي مجلس النواب، وهي القوى السياسية الأكثر تمثيلاً في المجمتع اللبناني حتى الآن.
وتدعو “حقوق” منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل إلى المبادرة في خوض حوار مع “الكتائب” لتبديد أي مخاوف قد تكون عالقة في ذاكرة الحزب هذا جرّاء العلاقات غير السويّة التي سادت في الماضي؛ وتشدد على ضرورة مبادرة منظمات وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني إلى لعب دورها الأساسي في هذا السياق، منفردة وبالمشاركة والتنسيق مع القوى السياسية الفلسطينية.
كما تدعو هذه القوى السياسية والمدنية، إلى حوار فلسطيني – فلسطيني موسع ومعمّق، للخروج بتوافقات إزاء: (أ) القضايا المطروحة في الوثيقة؛ (ب) مواكبة تطبيق ما أوصت به لجنة الحوار الحكومة اللبنانية لإنفاذ التوصيات والتأكد من أن المراسيم والقرارات تتماشى مع الروحية الإيجابية في الوثيقة؛ (ج) القيام بعملية تأثير واستمالة وإقناع باتجاه القوى المشاركة في وضع الوثيقة ومختلف القوى السياسية اللبنانية الأخرى ومنظمات وهيئات المجتمع المدني اللبناني، كي تشرعن كل الحقوق ذات الصلّة باللاجئين الفلسطينيين ضمن قوانين واضحة ومفصلة تصدر عن مجلس النواب اللبناني.
2 – تثني “حقوق” على تعريف التوطين، وحصره بالتجنيس بشكل جماعي بقرار سياسي مفروض في سياق أي تسوية إقليمية ودولية، كما تثني “حقوق” على ما نصت عليه الوثيقة من الاعتراف بالبعدين الاجتماعي والثقافي بما يتضمن الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ثقافياً والحق في إنشاء الجمعيات، متمنية أن لا يطول أمد تصحيح الخلل القائم حالياً إزاء تشكيل الجمعيات.
وتثني أيضاً بما ورد في الوثيقة بشأن البعد المعيشي – الحياتي، مثل: الحق في العمل والحماية الاجتماعية، والحق في السكن اللائق ومعالجة ثغرة التملك في القانون 296/2001، المجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين، وغير اللائق بحق لبنان كدولة ضامنة للحريات ولحقوق الإنسان.
وريثما تتم معالجة ثغرة الحق في التملك، والذي تأمل “حقوق” بعدم إطالة أمدها، تشير إلى ضرورة معالجة العراقيل الناجمة عن شوائب تعريف وتطبيق القانون 296/2001، من خلال إصدار توجيهات للإدارات ذات الصلّة: (أ) نقل الملكية للورثة ؛ (ب) تسجيل عقود اللاجئين الفلسطينين للذين كانوا اشتروا عقاراً قبل صدور القانون ولم يتم تسجيله، واستثنائهم من قاعدة مرور مدّة السنوات العشر؛ (ج) تسجيل ملكية زوجة الفلسطيني غير الفلسطينية؛ (د) تسجيل ملكية الفلسطيني الحامل جنسية عربية أو أجنبية.
3- وإذ تثني “حقوق” على وضع تعريف موّحد للاجئ الفلسطيني واعتبار الفئات الثلاث: المسجلون لدى وزارة الداخلية؛ والمسجلون لدى الأونروا؛ وفاقدو الأوراق الثبوتية، هم اللاجئون الفلسطينيون، فإنها تشدد على: (أ) ضرورة المساوات بين الفئات الثلاث؛ (ب) حصر توصيف اللاجئ الفلسطيني كلاجئ فقط، والتوقف عن اعتباره تارة أجنبياً وطوراً فئة خاصّة وطوراً آخراً “عديم الجنسية”، بما يحرمه في كثير من المفاصل من حقوقه المتعارف عليها كلاجئ في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
4 – في مسألة إدارة المخيمات: تثني “حقوق” على رؤية المجموعة إزاء ضرورة تنظيم الوضع الإداري والحوكمة في المخيمات، وخصوصاً تأكيد دور اللجان الشعبية في المساهمة في إدارة نزيهة وشفافة تحت مسؤولية وسيادة الدولة اللبنانية وبالتعاون مع السلطات المحلية (بلديات وخلافه)، وتدعو الدولة اللبنانية – وفي سياق حقها السيادي – إلى شرعنة اللجان الشعبية الفلسطينية وتنظيم انتخابات حرّة ومستقلّة من قبل اللاجئين الفلسطينين مباشرة، أخذاً بالاعتبار تجربة إجراء انتخابات في مخيم شاتيلا في 2005، والتي تم تقويض نتائجها لعدم وجود جهة تضمن استمراريتها، وترى “حقوق”، التي أسهمت إعداداً وتنظيماً في هذه التجربة، أن الدولة اللبنانية هي ضامن أساسي لمثل هذا الأمر.
5 – في مسألة الأمن: تؤكد “حقوق” أن أمن الفلسطينيين في لبنان هو مسؤولية لبنانية، ولطالما دعت إلى أن يكون هذا الأمن أمناً إنسانياً وليس إجرائياً فقط، وشددت على أن يكون الأمن الإجرائي أمناً عادلاً. وهي في هذا المجال، إذ تثني على ما ورد في سياق الوثيقة إزاء “ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وفق معايير موضوعية ومحدّدة، وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية المعنية في هذا المجال”، فإنها تعتبر أن تلك الإجراءات يجب أن تكون ترتيباً مؤقتاً، وتأمل أن تُزال كلياً وأن تعيش المخيمات وضعاً أمنياً طبيعياً ومستقراً، أساسه الأمن والأمان الإنسانيين والاجتماعيين.
II. بما يتعلق بالتوصيات التي وردت في وثيقة “رؤية لبنانية موّحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”:
1 – بشأن التوصية حول قانون العمل المعدّل بموجب القانون رقم 129/ 2010، ترى “حقوق”: (أ) أن المطلوب مرحلياً صدور مراسيم حكومية تنظم عملية إنفاذ القانون تفصيلياً وبما لا يترك مجالاً للتأويل، وعدم الركون إلى القرارات الوزارية، التي أثبتت التجربة أنها تصدر وفقاً للتوجهات الخاصة بكل وزير لموقف مسبق أو لرؤية خاصة أو لعقد ذات صلة بالعلاقة السلبية اللبنانية – الفلسطينية ماضياً؛ (ب) تؤكد أن الحل الدائم يكون عبر تنظيم كل التفاصيل ذات الصلّة بحق العمل في سياق قانون صادر عن مجلس النواب؛ (ج) تشدد على ضرورة حل مسألة العمل ضمن نطاق المهن الحرّة، بما للأمر من مصلحة مشتركة لبنانية – فلسطينية، أخذاً بعين الاعتبار أن السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل ضمن هذا الحقل، لا يؤثر سلباً على اللبنانيين، فاللاجئ الفلسطيني مقيم على الأراضي اللبنانية وينفق مداخليه في لبنان، وبالتالي يسهم في الدورة الإقتصادية، فكلما زاد دخله زاد إسهامه في العملية الاقتصادية وخف منسوب التوتر واستغلاله سلباً، والعكس صحيح.
وإذ تثمّن “حقوق” عملية تسهيل بعض المسائل مثل تقسيم أصحاب المهن وتحديد الشروط ذات الصلة وتسهيل الحصول على إجازة العمل وتمديدها من سنة الى 3 سنوات، فإنها ترى الحل الأجدى هو بإلغاء الحصول على الإجازة، ومساواة العامل/ الموظف الفلسطيني، باللبناني، في القطاع الخاص، بما يمنع أي استغلال للاجئ الفلسطيني وأي مضاربة من قبله على العامل/ الموظف اللبناني.
2- التوصية بشأن التعديل الذي طاول المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي سنة 2010. ترحب “حقوق” بحصر اشتراك العامل/ الموظف الفلسطيني اللاجئ بما يستفيد منه من بنود الضمان، وتحديدها بنسبة 8,5% لإفادته حصراً من صندوق التعويضات، وترى ضرورة إيجاد حلول تضمن للعامل/ الموظف الفلسطيني حق الطبابة ومخاطر العمل، وللأم العاملة/ الموظفة حق الأمومة والطفولة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، إمكانية استخدام الفارق بين الـ23,5% السابقة والـ8,5% الحالية، لتأمين خاص ملزم.
3 – ترحب “حقوق” بالتوصية ذات الصلة بتنفيذ الإحصاء الشامل للاجئين الفلسطينيين، وترى أن هذه العملية ضرورة ومصلحة مشتركة لبنانية وفلسطينية.
ختاماً، وإذ تكرر “حقوق” تثمينها ما قامت به “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، وخصوصاً ما أنجزته خلال السنتين الأخيرتين، وتثني على التوافق اللبناني إزاء مسألة اللجوء الفلسطيني في لبنان وتأمل تطويره بما يضمن المصالح المشتركة اللبنانية – الفلسطينية:
تؤكد ضرورة توسيع إطار التواصل والتفاعل والتحاور اللبناني – اللبناني واللبناني – الفلسطيني، لتبديد الهواجس التي قد تكون لا تزال عالقة جراء التجارب السلبية الماضية، وللتوافق على المصلحة المشتركة اللبنانية – الفلسطينية إزاء تنظيم العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، استناداً إلى شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يرد في مقدمة الدستور اللبناني، ولبنان هو من المبادرين تاريخياً إلى وضع شرعة حقوق الإنسان.
وتشير إلى أنها كانت قد بادرت وشاركت في طرح عدد من القضايا ذات الصلّة بملف حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان: فبادرت في سنة 2001 إلى عرض قضية فاقدي الأوراق الثبوتية وشاركت في السنوات اللاحقة مع منظمات وهيئات أخرى في متابعة القضية وصولاً إلى الاعتراف بهم فئة من فئات اللاجئين.
وفي مسألة حق العمل، أنجزت بحثاً أكاديمياً وفيلماً وثائقياً سنة 2007 ومؤتمراً في سنة 2008 (شاركت فيه وقدمت أوراق عمل، أطيافاً مسيحية لبنانية أساسية)، واستعملت المخرجات في عملية تأثير واستمالة وإقناع، وشاركت في التحركات والنشاطات ضمن “ائتلاف حق العمل”.
وتنبهت “حقوق” إلى ضرورة الحوار اللبناني – الفلسطيني فأطلقت برنامجها الخاص بالحوار الفلسطيني – اللبناني بعنوان “مصارحة من أجل المصالحة” (2004 – 2006)، وإلى ضرورة حوار فلسطيني – فلسطيني بشأن العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، فنظمت في 2005 اللقاء الفلسطيني الموسع بعنوان “ماذا نريد من أنفسنا؟ وماذا نريد من الآخر؟”.
وفي اللقاء الفلسطيني الموسع الذي نظمته “حقوق”، فإن تعريف التوطين كان بنداً أساسياً، وواصلت “حقوق”، في كل أدبياتها ذات الصلّة، بالمطالبة فيه، مشيرة إلى ضرورة التنبه لاستخدام التعابير واستبدال “التوطين” بمعنى الإسكان والحقوق بـ”التجنيس” بمعنى الحصول الجماعي على الجنسية اللبنانية، كذلك الأمر بشأن وضع تعريف للاجئين وضم الفئة الثالثة (فاقدو الأوراق الثبوتية) والمساواة بين الفئات الثلاث.
وأخيراً، فإن “حقوق” تعتبر أن الحل الملائم لقضية اللجوء الفلسطيني في لبنان، يكون بإصدار قانون واحد ينص على مساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في الحقوق والواجبات فيما عدا موضوع الجنسية والمناصب التي تحتاج إلى ترشح وانتخاب والوظائف السيادية.

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) هي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير حزبية وغير ربحية، تأسست في العام 1997 ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر 36/أد. تعمل (حقوق) على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعلى نطاق أوسع، منطقة الشرق الأوسط. هذا وتتمتع المنظمة بعضوية كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR).

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا