عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر يفند قرار إلغاء قوائم حركة فتح الثلاث

فنَّد أ.د. ساهر إبراهيم الوليد عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة قرار لجنة الانتخابات بإسقاط ثلاث قوائم لحركة فتح بأسانيد قانونية، وقد جاءت هذه الأسانيد كما نشرها د. الوليد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي::

السند الأول: “على فرض تم قبول الاعتراض بحق أحد أعضاء اي قائمة انتخابية فهل تسقط القائمة كلها …..الإجابة لا تسقط القائمة وعليه فإن قرار لجنة الانتخابات المركزية بسقوط قائمة التحرر الوطني والبناء في النصيرات والزهراء وبيت حانون غير صحيح وذلك للأسباب الآتية

اولا ….لا يوجد أي نص يوجب السقوط ..بل القانون اشتمل على عدة نصوص يفهم منها عدم السقوط ومنها أن المادة 22 قسمت الاعتراض إلى نوعين فإما أن يكون اعتراضا على القائمة ككل ومثال ذلك الاعتراض على القائمة مثلا كما لو لم تكن المرأة ممثلة فيها فهنا تسقط القائمة لأن الاعتراض على القائمة ..وأما إن يكون الاعتراض على الفرد أو العضو ومعنى ذلك إذا صح الاعتراض يسقط العضو ولا تسقط القائمة والا لماذا فرق المشرع بين الاعتراض على القائمة والاعتراض على العضو فلو أن النتيجة هي سقوط القائمة لما كانت هناك حاجة لهذه التفرقة “….

السند الثاني بخصوص عدم صحة سقوط كل القائمة: “لعدم صحة القول بسقوط القائمة أنه لا يوجد نص يرتب سقوط القائمة في حالة الاعتراض على أحد الأعضاء ولكن هناك حالة خاصة بانسحاب أحد أعضاء القائمة ولم يكن بالإمكان ملء الشاغر حيث نصت المادة 15 أن يتم ملء الشاغر بمن يليه هذه الحالة حتى وإن جاءت بخصوص المنسحب وليس المعترض عليه إلا أنه يمكن قياس حالة المنسحب على حالة المعترض علية خاصة أن المشرع سكت عن بيان مصير القائمة في حالة قبول الاعتراض .ومما لاشك فيه أن القياس مسموح في هذا الأمر وهو أداة من أدوات تفسير النصوص وهذا القياس يتم أعماله في الحالة التي يشعر مكان العضو لوفاته فمثلا ما الحكم لو أصابت أحد الأعضاء نوبة قلبية فمات فهل تسقط القائمة أم نعمل القياس ونطبق حكم المنسحب وهو ملء الفراغ بمن يليه”.

السند الثالث الذي يبرر عدم القول بسقوط كل القائمة وهو أهم سبب في نظر د.ساهر وهو :”ما نصت عليه المادة 15 فقرة 5 مقرونة ومقروءة مع المادة 14 فقرة 5 حيث نصت المادة 15 فقرة 5 أنه في حالة الانسحاب لأحد الأعضاء والذي يقاس عليه حالة الاعتراض كما سبق …نقول ان المادة 15 فقرة 5 نصت انه في حالة انسحاب أحد الأعضاء وكان انسحابه يخالف مانصت عليه المادة 14 فقرة 5 تلغى القائمة في هذه الحالة وهنا علينا أن نتعرف ماذا نصت المادة 14 فقرة 5 …هذه المادة نصت على أن القائمة لكي تقبل يجب أن تقدم كحد أدنى مشتملة على أغلبية عدد المرشحين فمثلا بلدية النصيرات الحد الأقصى للقائمة 13 مما يعني أن الحد الأدنى لتقديم القائمة هو من 7 أعضاء وهنا لو انسحب أحد الأعضاء أو اعترض عليه وقبل الاعتراض تسقط القائمة لأن سقوط العضو يجعلها أقل من النصاب القانوني …ولما جاء المشرع بهذا النص فإنه بمفهوم المخالفة (والقانونيون يعلمون جيدا مفهوم المخالفة ) يترتب عدم السقوط طالما كانت القائمة قدمت في حدها الأقصى……ويمكن القول إن القائمة تسقط فقط في حالتين أولهما شغور بسبب انسحاب أو قبول اعتراض إذا ترتب عليه أن تصبح القائمة أقل من الأغلبية..وثانيهما أن يكون الشغور في العنصر النسائي فيؤثر على عدد تمثيل المرأة فتلغى القائمة وما دون ذلك لا تلغى”.

وطن24

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

فتح ميديا أوروبا