الرئيسيةأخبارأهم الأخبارعيسى: استيطان تعسفي باشراف حكومي وهبات مالية للمستوطنات

عيسى: استيطان تعسفي باشراف حكومي وهبات مالية للمستوطنات

احمد ابو سلمى – حذر الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من اعمال الاستيطان الجارية باشراف و دعم وتمويل حكومة الاحتلال الاسرائيلية خاصة بحلول انتخاباتها المقبلة ووصفها بالتعسفية، وقال، “داخلية الاحتلال تخصص هبات مالية للمستوطنات، ووفقا لتقارير اعلامية، نهاية العام المنصرم حول للمجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية مبلغ 62 مليون شيكل لتشجيع الاستيطان، هذا علاوة أن السلطات المحلية في المستوطنات تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها وفق للتقارير المنشورة، منحة أوسلو بقيمة 2.5 مليون شيكل، ومنحة الامن بقيمة 37 مليون شيكل، ومنحة احتياجات أمنية بقيمة 20 مليون شيكل”.

ودعى الأمين العام لهيئة نصرة القدس للحيطة من “طاقم الخط الأزرق” الذي يعمل في الإدارة المدينة في كيان الاحتلال، ولفت انه مختص في سرقة الاراضي الفلسطينية، وأوضح، “مهمته هي التحضير للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها أراضي دولة، ويقوم الجيش بوضع اليد عليها بحجة استخدامها كمعسكرات او مناطق تدريبات عسكرية ، ثم يجري تسريبها لاحقا الى المستوطنات لأغراض التوسع في النشاط والبناء الاستيطاني”.

وشدد عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، أن الاعمال الاستيطان الجارية باشراف ودعم وتمويل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تتناقض وتتعارض بوضوح مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، ولفت ان المادة 147 من نفس الاتفاقية تعتبر الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وقال خبير القانون، “الانتهاكات الاسرائيلية جراء الاستيطان الجاري لم تتوقف عند احكام القانون الدولي الانساني بل ذهبت الى ابعد من ذلك بعدم انصياعها الى قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة منها على سبيل قرار مجلس الامن رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد ان الاستيطان ونقل السكان المدنيين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وقرار مجلس الامن رقم 465 لسنة 1980الذي دعا الى تفكيك المستوطنات وازالتها برمتها”.

وأضاف، “وبالنظر لكون الاراضي الفلسطينية تندرج حكماً و قانوناً ضمن نطاق ومفهوم الاراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الاحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال. وينظم القانون الدولي الانساني ما يجب على المحتل والتزاماته اتجاه الممتلكات العامة والخاصة والموارد وثروات الاراضي المحتلة، كما ينظم حدود و نطاق الاستيلاء ومصادرة الاراضي او الانتفاع بالاملاك العامة”.

وتابع، “القانون الدولي أوجد جملة من الظوابط والمعايير القانونية الواجبة على المحتل احترامها والالتزام بها حال شروعه في ممارسة واستخدام ما وضع لمنفعته من حقوق حيال الاعيان العامة والخاصة في الاراضي الخاضعة لسيادته واداراته، فالمادة 47 من لائحة لاهاي لسنة 1907 تنص “يحظر السلب حظراً تاماً”. أما المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص “… السلب محظور …” أما المادة 49 فقد أكدت على “عدم جواز قيام المحتل بنقل و ترحيل سكانه المدنيين …”.

ولفت د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، “منذ ان احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967م شرعت فوراً ببناء المستوطنات على هذه الاراضي بهدف خلق واقع جديد لإسكان اكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود و توسيع حدودها .. علماً بأن القانون الدولي يعتبر إقامة المستوطنات و نقل سكان دولة الاحتلال الى الاقليم المحتل مخالفاً للمواثيق والاعراف الدولية وعلى وجه الخصوص لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، والعهدان الدوليان لسنة 1966، والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي بشأن عدم شرعية المستوطنات وتفكيكها في المناطق المحتلة”.

واكد الدبلوماسي، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور عيسى، ان خطورة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يكمن بالمساس المباشر بالوحدة الجغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة وخلق وقائع جديدة يتعذر بعدها التراجع عنه.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا