الرئيسيةأخبارأسرىجمعية حقوقية إسرائيلية: لا للاعتقال الإداري

جمعية حقوقية إسرائيلية: لا للاعتقال الإداري

تعارض جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اقتراح القانون الذي ينظم الاعتقالات الإداريّة وأوامر التقييد الإدارية الذي تبحثه لجنة الدستور البرلمانية الإسرائيلية مؤخرا، “والذي يسعى إلى تأبيد الأنظمة الانتدابيّة الوحشيّة ولا يلائم أسس الديمقراطيّة في القرن الحادي والعشرين”، وفق قولها.

ووفق تقرير للجمعية اليوم الأحد، تجري لجنة الدستور البرلمانية الإسرائيلية بحثا لاقتراح القانون الحكومي الذي يسعى إلى جعل نظام الاعتقالات الإدارية قانونا ثابتا يشكل جزءا لا يتجزأ من قوانين الدولة، وإلى توسيع صلاحيّات وزير الأمن الإسرائيلي في المساس بحرية المواطنين.

وقالت جمعية حقوق المواطن إنها ترفض هذا الاقتراح، مضيفة أنّ الصلاحيات المتوفرة اليوم هي أيضًا صلاحيات متطرّفة يجب تقييدها. وهذه الصلاحيات يجب ألا تكون جزءًا من التشريع في دولة إسرائيل لأنّها تسمح للسلطات باتخاذ خطوات قاسية ضدّ البشر على خلفيّة شبهات لا غير، مثل اعتقالهم إداريًا وتقييد حريّتهم في التحرّك.

وأضافت أن الاعتقالات الإداريّة تمسّ بقسوة بحقوق الإنسان وتشكّل طريقا التفافيّة على الجهاز القضائي. والاعتقال الإداريّ يمسّ بحقّ الإنسان بأن يتمتّع بالحرية من الاعتقال العشوائيّ، ويستند إلى الفرضية المرفوضة القائلة بأنّه في الإمكان توقع السّلوك المستقبليّ للمواطنين. لذلك، يجب على الكنيست أن تلغي بشكل تامّ الاعتقالات الإدارية التي تترك وصمة ثقيلة وتأثيرا سلبيا كبيرا على الحيّز الديمقراطي.

وبينت أن الاعتقال الإداري يسجن أشخاصا لم يرتكبوا أي جريمة من خلال استخدام موادّ سريّة، ومن دون أن يعرفوا ما هي التهمة الموجّهة إليهم، ومن دون أن يتوجّب على الدولة إثبات خطورتهم بما يفوق الشّك المعقول وفقًا للقانون الجنائيّ العادل.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداريّ يمكّن السلطات من سجن اي شخص حين لا تتوفر بحوزتها أدلة دامغة لإثبات تهمته. والاعتقال الإداري يمكّن سلطات الأمن أيضًا من عدم القيام بالجهد اللازم لغرض جمع أدلّة دامغة وكافية لتقديم شخص لمحاكمة. كذلك، فإنّ أوامر التقييد الإدارية تمسّ بحقوق أساسيّة وبقواعد ديمقراطية أساسيّة، ولا تتيح للمواطن التعاطي مع إجراء قضائيّ منصف، وبالتّالي فهي أوامر مرفوضة.

وطالبت جمعية حقوق المواطن “بإلغاء الاعتقالات وأوامر التقييد الإدارية بشكل تامّ، أو السماح بها على الأقلّ في حالات الطوارئ القصوى التي يتمّ إعلانها فقط، والتي تشمل تشويشا خطيرا وقاسيًا لقدرة عمل سلطات فرض القانون. وفي جميع الأحوال، يجب على الدولة أن تقدمّ تفسيرًا مفصّلا بالشبهات الموجّهة للمعتقل وتمكينه من التعاطي بشكل فعّال مع الادّعاءات المطروحة ضدّه”.

وقالت: يجب على الإجراء القضائيّ أن يستوفي مطالب القانون الدّوليّ في حدّها الأدنى، مثل نقل موادّ التحقيق إلى المشتبه به وتمكينه من إحضار شهود. كذلك، يجب على القانون أن يمكّن من تعويض أشخاص تمّ اعتقالهم إداريًا او صدر ضدّهم أمر تقييد مقابل الخسائر الماديّة التي لحقت بهم نتيجة للاعتقال أو الأمر، وكذلك دفع تعويض لهم مقابل سلب الحريّة من دون محاكمة. إذا لم يتمّ إثبات تهمة المعتقل، يجب على الدّولة أن تعترف بذلك وأن تعوّضه.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا